يكون الاطلاق معينا احدهما بل توجد أما شديدة أو ضعيفة وأما تمسكنا بالاطلاق اللفظي لتعيين الوجوب بالنسبة الى مادة الامر لانها كلية طبيعية فتجري مقدمات الحكمة فاذا جرت دلت على المصلحة اللزومية ومنها تنشأ الارادة التشريعية الشديدة فدلالة مادة الامر على الارادة الشديدة بالدلالة الالتزامية وهذا المعنى لا يتأتى في دلالة الصيغة لعدم جريان مقدمات الحكمة في تعيين اطلاقها نعم لا مانع من جريان مقدمات الحكمة بالنسبة الى الاطلاق المقامي فانه لما كان المتكلم في مقام البيان وكان كلامه صالحا لان ينطبق على أحد امرين أحدهما غير محتاج الى مئونة والآخر في حاجة الى ذكر مئونة فعدم ذكرها يدل على عدم اعتبارها.
بيان ذلك : ان الوجوب عبارة عن الطلب الشديد والندب عبارة عن الطلب الضعيف أي يجوز تركه ، فالوجوب يفترق عن الندب بشدة الطلب ، والشدة من مراتبة ، والندب يفترق عن الوجوب بالضعف أي الاذن في الترك وهو ليس من سنخ الارادة ، وانما هو حد خاص لها ، فيكون الوجوب من قبيل الوجود المطلق ـ أي غير محدود بحد ـ لما عرفت من أن الشدة من سنخ الطلب ، وليس من حدوده ، لأن حد الشيء لا يكون من سنخه والندب من قبيل الوجود المحدود لاشتماله على الضعف ، وهو ليس من سنخ الارادة فالوجوب حينئذ يكون بسيطا والندب يحتاج الى مئونة زائدة ، لكونه مركبا من الطلب مع الاذن في الترك ويترتب على ذلك ان المولى اذا كان بصدد البيان. وقد اتى بكلام يكشف عن مراده وكان صالحا لانطباقه على أحد الامرين ، مع ان احدهما لا يحتاج الى مئونة زائدة فحينئذ يحمل كلامه عليه ولا يحمل على ما يحتاج الى المئونة ، هذا إذا أحرز ان المولى في مقام البيان ومع الشك في انه في مقام البيان يحمل عليه أيضا ،