التعبدى والتوصلى
المبحث الخامس في أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب (١) توصليا
__________________
الاشكال فى مثل اغتسل للجمعة وللجنابة وحاصله ان اغتسل تكون مستعملة فى الوجوب لنسبته الى الجنابة وفي الندب لنسبته الى الجمعة فتكون من باب استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد. لأن الصيغة لم تستعمل الا في ايقاع النسبة في الصورتين فمع الاطلاق يحمل على الوجوب ويحتاج الندب الى دليل فمع قيام الدليل على الندب نخرج من الظهور بالنسبة اليه كما هو كذلك بالنسبة الى الجمعة فقد قام الدليل على الاذن في الترك في غسل الجمعة. نعم يرد الاشكال لو كان الوجوب والندب من المداليل اللفظية للصيغة او انهما من أوصاف الارادة فانه كما لا يمكن استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد الذي هو المحذور كذلك احضار مرتبة الشدة والضعف في آن واحد في الذهن غير معقول. وكيف كان فكلام الاستاذ مبني على ان الوجوب معنى بسيط لكي تكون الشدة من سنخه فيكون من الوجود المطلق بخلاف الندب فانه مركب من الطلب مع الاذن في الترك فيكون مشتملا على فصل ليس من سنخه فيكون من الوجود المحدود محل نظر إذ قياسه على الوجود الواجبي قياس مع الفارق إذ هو بسيط غاية البساطة وليس له اجزاء خارجية ولا عقلية ولا مقدارية وجميع ما عداه مركب ومحدود فكما ان الندب محدود كذلك الوجوب محدود إذ هما من أوصاف الطلب فكما ان الطلب الضعيف محدود كذلك الطلب الشديد فكما ان جهة الضعف تحتاج الى بيان كذلك الشدة. إلا ان يقال ان تحديده بالشدة بنحو لا يحتاج الى بيان بل يحمل اللفظ عليه عند اطلاقه بمعونة مقدمات الحكمة بخلاف الندب.
(١) لا يخفى ان هذا التقسيم لا يرجع الى الوجوب الذي هو مفاد الصيغة