البحث فيها ليس من عوارض الأدلة ومن هنا التزم الاستاذ قدسسره بان موضوع علم الاصول ما يعم هذه المسائل المتشتتة بحيث يكون ذلك الجامع هو الضابط للمسائل الاصولية ومع عدم شموله لا يعد من مسائل الاصول وقد عرفت منا سابقا عدم الالتزام باخذ جامع موضوعي او محمولي او الغرض بل يكفي لجمع تلك المسائل المتشتتة وحدة اعتبارية كما لا يخفى.
تعريف علم الاصول
عرف القوم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية والاستاذ قدسسره جعل هذا التعريف مؤيدا لما اختاره من ان موضوع علم الاصول كلي ينطبق على موضوعات مسائله لا خصوص الادلة إذ لو كان الموضوع خصوص الادلة لقيدت القواعد في التعريف بها وانما جعله مؤيدا لا دليلا لجواز ان يكون التعريف بالاعم (١) وحيث ان هذا التعريف لا يكون جامعا لعدم شموله لحجية الظن بناء على الحكومة والاصول العملية في الشبهات الحكمية اضاف اليه قدسسره (او التي ينتهي اليها فى مقام العمل).
بيان ذلك أن المراد من الاستنباط ان القاعدة توجب تحصيل العلم بالواقع تعبدا فيستفاد منها الحكم الشرعي الواقعي مثلا حجية الامارة يستكشف منها الحكم
__________________
(١) مضافا الى ان هذه تعاريف لفظية لا يقصد منها إلا شرع الاسم فحينئذ لا يستكشف شيء منها بل ربما يقال ان ذكر الاحكام الشرعية يغني عن تقيد القواعد بالادلة حيث انها مستنبطة من الادلة ولكن لا يخفى ان كون الاحكام الشرعية تستخرج من الادلة لا يوجب اختصاص القواعد في التعريف بالادلة بل هي مطلقة تشمل الادلة وغيرها فافهم.