موردا للبراءة. ولكي لا يخفي ان ذلك مبني على جريان قاعدة الاشتغال في باب الأقل والاكثر واما بناء على ما هو التحقيق من انحال العلم الاجمال الى علم تفصيلي وشك بدوي بان يكون الاقل معلوما بالتفصيل والشك فى وجوب الاكثر فتجري البراءة العقلية كما انها تجري البراءة النقلية أيضا هذا كله فيما لو كان بامر واحد وأما لو قلنا بأن العبادة تتحقق بأمرين ففي مورد الشك في تحقق الأمر الثانى فهل تجري اصالة البراءة لنفي الأمر الثاني الظاهر انه لا تجري اصالة البراءة لاثبات عبادية الاول لأنها من الاصول المثبتة التي لا تقول بها كما لا يخفى.
المبحث السادس
فى ان اطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب عينيا تعيينيا نفسيا أم لا يقتضي ذلك اقواهما الأول وفاقا للاستاذ قدسسره حيث قال ان كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب وتضيق دائرته بتوضيح منا هو ان ما يقابل الوجوب النفسي العيني التعييني مشتمل على خصوصيات توجب تضييق دائرة الوجوب وتقيده حيث ان الوجوب فيها مشروط بما يوجب التضيق والتقيد مثلا الواجب الكفائي مشروط بعدم اتيان الغير به فانه لو اتى به الغير يسقط الواجب كما ان التخييري مشروط بعدم اتيان عدله والغيري مشروط بوجوب ذي المقدمة ففي كل ذلك يحتاج فى مقام البيان الى مئونة زائدة فاطلاق الصيغة بنفي ذلك (١)
__________________
(١) يرد عليه ان هذه الشروط ملحوظة بمرتبة متأخرة عن الامر فلا يعقل اخذها في المرتبة السابقة فان عدم اتيان الغير أو عدم اتيان العدل بمرتبة الاتيان لان بديل كل شيء بمرتبة نفس الشيء ومن الواضح ان مرتبة الاتيان هى مرتبة السقوط وهي متأخرة عن التكليف فحينئذ لا يعقل ان يشترط التكليف به وإلا لجاز