فى تعريف المشهور هو الاستنباط الفعلي فلا يشمل ما يكون له استنباط شأني كاستصحاب المسبب مع استصحاب السبب مع ان ذلك من المسائل الاصولية فهو داخل تحت قوله التي يمكن نعم ترك لفظ الممهدة في غير محله لكونها مانعة من شمول التعريف للعلوم العربية ونحوها لانها تقع في طريق الاستنباط ولكنها لم تمهد لذلك كما أن اتيان لفظة صناعة فى غير محلها للزوم خروج المسائل المشتملة على نفس القواعد من العلم لعدم كونها صناعة وتختص مسائل العلم بما يكون من قبيل الاقيسة على انه يظهر من تعريفه ترتب غرضين على علم الاصول وهما استنباط الاحكام الشرعية والانتهاء فى مقام العمل وعليه ينبغي ان يجعل علم الاصول علمين لتعدد الغرض إذ لا جامع بين الاحكام الواقعية المستنبطة من الادلة وبين الاحكام الظاهرية المنتهى اليها فى مقام العمل ومن هنا عدلنا عن تعريفه لعلم الاصول الى تعريفه بالقواعد الممهدة التي يمكن ان تقع فى طريق تحصيل وظيفة المكلف في مقام العمل ومنه يعلم.
ملاك المسألة الاصولية
وهو ما يمكن ان يقع فى طريق تحصيل الوظيفة الكلية للمكلف في مقام العمل سواء أكان حكما واقعيا كمفاد الامارات أو حكما ظاهريا كمجاري الاصول بناء على جعل المماثل او حكما عقليا كالظن بناء على الحكومة وكالأصول العملية بناء على عدم جعل المماثل ولا يخفى أن جريان نتيجة المسألة الاصولية غير مختصة بباب خاص ولذا تخرج بعض القواعد الفقهية عن الاصول كقاعدة الطهارة وما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وكل ما لاقى نجسا تنجس وامثال هذه القواعد المختص جريانها بباب خاص نعم قاعدة الضرر والحرج يجريان فى ابواب الفقه إلا