الملاك فان الملاك فى كل واحد منهما مختلف فان ملاك التكرار هو عدم حصول تمام المطلوب وملاك الاجزاء هو عدم حصول المطلوب لعدم وفاء المأتي به للغرض كما ان الفرق بين الاجزاء ومسألة تبعية القضاء للاداء اختلافهما بحسب الموضوع فلا يتوهم ان القول بعدم الاجزاء عين تبعية القضاء للاداء والقول بالاجزاء عين عدم تبعية القضاء للاداء فان موضوع الاجزاء هو اتيان المأمور به وموضوع تبعية الاداء للقضاء هو الفوت على ان مسألة تبعية القضاء للاداء هي في مقام تعيين ما هو المأمور به وفي الاجزاء تعيين ما هو المقتضي للمأمور به مضافا الى ان البحث في الاجزاء في مرحلة الثبوت والبحث في تلك المسألة في مقام الاثبات والدلالة فاحدى المسألتين اجنبية عن الاخرى كما لا يخفى.
الأمر الرابع ان البحث في الاجزاء هل هو من المسائل الاصولية العقلية أم من المسائل الاصولية اللفظية قيل بالاول كما هو ظاهر من نسب الاقتضاء فى العنوان الى الاتيان لرجوع البحث في الاجزاء الى ان الأمر معلول للغرض فالاتيان بالمأمور به يوجب سقوط الغرض فلا مجال لبقاء الأمر وإلا لزم بقائه بلا علة وقيل بالثاني كما هو ظاهر من نسب الاقتضاء فى العنوان الى الامر اذ لا يراد من الاقتضاء فى العنوان حينئذ العلية لعدم تصور كون الأمر علة للاجزاء ثبوتا لأن الامر معلول للغرض حدوثا فلا يعقل ان يكون الامر علة لسقوط الغرض وإلا لزم ان يكون الشيء علة لسقوط نفسه وهو بديهي البطلان ولذا لا بد وان يراد من الاقتضاء في العنوان الكشف والدلالة لأن مرجع البحث في الاجزاء حينئذ الى ان الامر هل يدل على الاجزاء بمعنى ان تعلق الامر يدل على وجود الغرض فى متعلقه فمع الاتيان به يحصل الغرض فيسقط الأمر لحصوله فيعد الأجزاء