ان يكون كالوضوء ملاكا إلّا انه لا يدل على وفائه بتمام المصلحة مطلقا بل المتيقن هو كونه وافيا في صورة الاضطرار فيكون دليل الوضوء ناظرا لدليل التيمم من دون العكس ومع الاغماض عما ذكر من الحكومة فبين الدليلين تعارض فلا يستفاد من دليل البدلية الأجزاء كما لا يخفى.
وأما الاستدلال بالآية الشريفة على اجزاء الاتيان بالبدل فى حال عدم التمكن من الاتيان بالمبدل لو ارتفع الاضطرار بتقريب ان الآية تشتمل على موضوع ومحمول أما الموضوع الذي هو (ان لم تجدوا ماء) المعبر عنه بالاضطرار فاطلاقه يشمل ما لو كان الاضطرار بسوء الاختيار وما كان بغير سوء الاختيار. وأما المحمول الذي هو (فتيمموا صعيدا طيبا) المعبر عنه بالبدلية فله اطلاقان اطلاق من حيث وفائه بالمصلحة التامة واطلاق من حيث السقوط فمع لحاظ الاطلاق من الحيثية الأولى واطلاق الموضوع تكون الآية تشمل صورتي الاضطرار بسوء الاختيار وبغيره. وحينئذ يكون المأتي به فى حال الاضطرار وافيا بتمام مصلحة المأتي به فى حال الاختيار. ولازم ذلك قيام المصلحة بالجامع بين البدل والمبدل. فالآتي بالبدل يكون آتيا بفرد من أفراد الجامع الذي هو متعلق التكليف ولا اشكال فى اجزائه عن الاتيان بالمبدل فيجوز له اراقة الماء ليجعل نفسه مضطرا ولكن لا يخفى ان ذلك لا يمكن الالتزام به لقيام الإجماع على عدم جواز أن يجعل نفسه مضطرا فلا يجوز له اراقة الماء ليجعل نفسه غير واجد للماء. فمنه يستكشف أن ما كان الاضطرار بسوء الاختيار لا يكون وافيا بتمام المصلحة لا مطلقا. اللهم إلا أن يقال بعدم القول بالفصل بين أقسام الاضطرار ومرجعه الى تحقق اجماع آخر يحكم بعدم وفاء الفعل الاضطراري بأي نحو كان بمصلحة الفعل الاختياري ومقتضى