بالفاقد فى ظرف النسيان. ولكن لا يخفى ما فيه فان الامر الموجود فى الفاقد امر عقلي وليس بشرعي. ومحل الكلام فى الاجزاء بالنسبة الى الأمر الشرعي. نعم فى خصوص باب الصلاة ورد حديث (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) الدال على عدم الاعادة لو كان المنسي ما عدا الخمسة من الاجزاء والشرائط ولذا حكموا بالاعادة لو كان الترك نشأ عن جهل الحكم او نسيانه او كان المنسي الخمسة المذكورة فى الحديث.
الجهة الثانية فى الاصل العملي فالكلام فيه تارة يقع فى الاعادة واخرى فى القضاء. اما الاعادة فالشك فيها تارة يكون في امكان استيفاء الباقي واخرى في الشك في كون البدل وافيا بتمام مصلحة المبدل. فان كان الاول فالشك فيه يرجع الى الشك فى القدرة الذى هو مجرى قاعدة الاشتغال. بيان ذلك ان البدل لما كان وافيا ببعض مرتبة المبدل فيجب تدارك الباقى مهما امكن. فحينئذ لو اتى بالبدل وزال العذر وقد شك في امكان تحصيل الباقي فالعقل يحكم باتيان كل ما يحتمل وجوبه لكونه من الشك في القدرة على الاستيفاء ودعوى انه من الشك في التكليف الذي هو ملاك جريان البراءة ممنوعة ، لان الشك في التكليف ناشئ من الشك امكان استيفاء الباقى بعد الاتيان بمرتبة من مراتب مصلحة المبدل الراجع الى الشك في انه قادر على تحصيل ما يلزم تحصيله وكل شك يرجع الى ذلك وجب مراعاته حتى يتحقق العجز وهو معنى وجوب إتيان كل ما يحتمل وجوبه ومقتضاه عدم الاجزاء في كل مورد شك في الاجزاء وعدمه سواء يعلم بطرو الاختيار بعد زمان الاضطرار ام لا يعلم بذلك وسواء علم بالاستدامة الى آخر الوقت مع عدم انكشاف الخلاف ام علم بالاستدامة الى آخر الوقت ثم تبين الخلاف. فعليه يجب الاعادة