عن ذلك وحينئذ يكون المورد من موارد جريان البراءة للشك فى التكليف.
وأما ما ذكره الاستاذ في القضاء ما لفظه (كذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى) فمبنى على ما ذكرنا من قيام المصلحة بالجامع بين البدل والمبدل فيكون هو متعلق التكليف فحينئذ لا تجب الاعادة فعدم وجوب القضاء اولى. ولذلك قد عرفت ان مقتضى الادلة كالاجماع ونحوه يدل على ان البدل واف ببعض مراتب المبدل وعليه فالشك في امكان استيفاء الباقي يرجع الى الشك فى القدرة او دوران الامر بين التعيين والتخيير فيجب القضاء خصوصا اذا علم من دليله ان موضوع القضاء هو عدم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي وان لم يكن فعليا المعبر عنه بالفوت في لسان الدليل ولكن ارادة ذلك محل نظر. بل الذي يظهر من عبارة الاستاذ في الكفاية ما لفظه (نعم لو دل دليله على ان سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه وان اتى بالغرض (١) لكنه مجرد الفرض)
__________________
(١) وقد اورد بعض السادة الاجلة فى بحثه الشريف بما حاصله ان فوت الواقع انما يتحقق مع عدم كون الفعل الاضطراري في وقته وافيا بتمام مصلحة الفعل الاختياري. واما لو كان الاتيان به وافيا بمصلحة الفعل الاختياري فلا يصدق الفوت ولا يجب القضاء فلو شك فى كون البدل وافيا بتمام مصلحة المبدل كان من الشك في صدق الفوت الذى هو موضوع القضاء فلا يجب القضاء للشك في تحقق موضوعه. ودعوى احراز الموضوع باصالة عدم الاتيان بالمبدل ممنوعة فان الشك لو كان في اتيان المأمور به بالامر الواقعى كان لجريان الاصل المذكور مجال من غير فرق بين ان يكون موضوع القضاء هو الفوت او عدم اتيان الواقع. واما اذا لم يكن الشك في اتيان المأمور به الواقعي بل نقطع بعدم اتيانه كما هو المفروض فى المقام وانما الشك فيه فى ان الفعل الاضطراري واف بتمام مصلحة الفعل الاختياري