وحاصله ان المجعول فى الاصول هو المؤدى ومعنى جعله هو ايجاد الموضوع
__________________
الاشتراط بان يعمم شرطية طهارة لباس المصلي للواقعية والظاهرية إلا ان استفادة ذلك من دليل الاصل محل اشكال بل الظاهران المستفاد من دليل الاصل هو التنزيل بلحاظ العمل واما جعل المؤدى حقيقة او تنزيلا فلا يستفاد منه. ولذا قوينا في حاشيتنا على الكفاية عدم الاجزاء فى الاصول كالامارات من غير فرق بين اصالة الحل واصالة الطهارة وان ادعى التفرقة بعض السادة الاجلة قدسسره بتقريب ان لسان اصالة الطهارة احراز الواقع إذ لا معنى لجعل الامر الواقعي للمشكوك إذ الواقع محفوظ على ما هو عليه من جعله التكويني فما هو مجعول تكوينا لا يجعل ولو تشريعا وحينئذ يكون حاله حال الاستصحاب فيجوز له الدخول في الصلاة مع الوضوء بماء مشكوك طهارته ومع انكشاف الخلاف يكون كمستصحب الطهارة في الاجزاء وعدمه. واما اصالة الحل فالمجعول لما كان شرعيا فيمكن جعل الحلية لمشكوك الحلية كما يمكن جعل الحلية للغنم. فدليل الجعل يدل على ترتيب الآثار المترتبة على الحلية المطلقة الشاملة لما كان بعنوانها الاولي ولما كان بعنوانها الثانوي فيجوز الدخول فى العمل اعتمادا على اصالة الحل ويحكم له بالاجزاء لو انكشف الخلاف. هذا اذا استفدنا ذلك من دليل الآثار واما اذا لم نستفد ذلك وكانت الحلية مشروطة بالحلية بعنوانها الاولي فلا يجوز الدخول فى الصلاة اعتمادا على الحل. نعم يجوز اكل اللحم المشكوك حليته اعتمادا على اصالة الحل لترتبه على مطلق الحلية. وكيف كان لا يكون الاصل حاكما على دليل الاشتراط لانه اما لا فائدة له حتى فى الدخول في العمل المشروط واما ان يكون محققا ومحصلا لأحد فردي الشرط هذا والظاهر ان الاصول باجمعها لا جعل فيها وانما هي اما احراز للواقع كالاستصحاب وقاعدتى الفراغ والتجاوز ونحوها واما عذرية يعمل بها في مقام الجهل من غير فرق بين كونها اعذارا عقلية كالبراءة العقلية او اعذارا شرعية كالبراءة الشرعية. وعليه لا يجزي