النجاسة الاقتضائية اتجه عليه عدم الاجزاء كما عرفت وان لم يبن على ذلك اتجه الاشكال المذكور وهو عدم الالتزام به من الفقهاء مضافا الى انه يلزم اعتراض آخر وهو ان مقتضى القول بالجعل لا بد له ان يلتزم فى زمان الجعل بموضوع إذ لو لم يكن له موضوع لا يتقوم الجعل به إذ مقتضى الجعل ذلك مع انا نراهم يجرون اصالة الطهارة في الشيء المنقضي زمانه مثلا لو تيقنت بطهارة ماء ثم صليت وانعدم الماء بعد ذلك فحصل لك شك في نجاسته فقاعدة الطهارة تجري مع ان الموضوع للجعل المستفاد منها منتف. واما على المختار في القاعدة فلا يلزم وجود الموضوع إذ غاية ما يستفاد منها ان يعامل مشكوك الطهارة معامله المتيقن بحسب مرحلة الظاهر. وهذا يجري ولو في الزمان السابق حتى يترتب الاجزاء بذلك هذا كله بالنسبة الى الاصول الوجودية سواء كانت احرازية او غير احرازية. واما الاصول العدمية فالظاهر انها تدل على نفي التكليف عن المشكوك الجزئية او الشرطية ولا يمكن اثبات التكليف بما عدا الجزء المشكوك من بقية الاجزاء إذ لا اطلاق لا لأدلتها ولا يمكن اثبات وجوبها من نفى الجزء المشكوك إلّا بدعوى ان وجوب الباقي من الآثار الشرعية لنفي الجزء المشكوك وهي محل منع إذ الوجوب وان كان مجعولا شرعيا إلا ان تحديده بالباقي ليس من آثار نفى المشكوك وانما هو لازم عقلى فنفى وجوب الجزء المشكوك لا ثبات وجوب الباقى المعبر عنه بالاقل من الاصول المثبتة.
الموضع الثانى في الامارات فنقول ان الاصحاب اختلفوا في ان اعتبارها على وجه الطريقة او على وجه السببية وعلى الأول فهل لسانها تنزيل المؤدى منزلة الواقع او لسانها تتميم الكشف وتحقيق الكلام فيه وبيان الثمرة موكول الى محله