بالنسبة الى الطرف الذى هو محل الابتلاء شبهة بدوية فيرفع وجوبه باصل البراءة هذا كله اذا كان الترديد على احتمال السببية على النحو الاول. واما اذا حصل الترديد فى احتمال السببية على النحو الثاني او النحو الثالث فها هنا يجب الاعادة لانه لم يأت بالواقع تماما فيحتمل ان ما اتى به عوض عن بعض مراتب الواقع ان كان على النحو الثاني. ويحتمل عدم قيامه عنه ان كان على النحو الثالث ، فالمكلف حينئذ يعلم بتوجه الخطاب اليه ولكن يكون شاكا في الخروج عن عهدة التكليف والعقل يحكم بان شغل الذمة اليقينى يستدعي الفراغ اليقيني.
(تنبيهات الاجزاء)
وينبغى التنبيه على امور : الأول ان الامارة تارة تدل على الحكم الشرعي كقيامها على وجوب صلاة الجمعة مثلا واخرى تدل على موضوع الحكم الشرعي وهو على قسمين تارة يكون مجعولا شرعيا قد اخذ موضوعا لحكم شرعي كطهارة الماء المعتبرة شرطا فى الصلاة واخرى يكون مؤداها نفس الواقع كقيام الامارة على انه ماء او تراب وحيث ان الاخير لا تناله يد الجعل فلا بد وان ينزل على جعل احكامها لكى لا يلغو الجعل فيرجع الى قيام الامارة على الحكم الشرعي. وكيف كان فقيام الامارة على الحكم الشرعي او على الموضوع المجعول الشرعي ان كانت على الطريقية لا يجزي ما اتى به على طبق الامارة عن الحكم الواقعى ويجب الإتيان بالواقع مع انكشاف الخلاف سواء قلنا بتتميم الكشف او الامر بتنزيل المؤدى منزلة الواقع او التزاما بالجري على العمل بمؤداه فان فى الجميع يلتزم بها فى حال الشك والجهل وفى حال زواله لا يبقى مجال لاجزاء ما اتى به إذ تتميم الكشف يجعل الامارة كالقطع ومع زواله وتبدله الى القطع بخلافه لا يوجب الاجزاء كذلك ما ينزل منزلته. واما الامر