التنبيه الثاني لو قامت حجة شرعية من امارة وغيرها ثم انكشف الخلاف بظن معتبر يجب العمل على طبقه بالنسبة الى الاعمال الآتية. واما بالنسبة الى الأعمال الماضية حيث يكون لها اثر من قضاء ونحوه فيجب العمل على مقتضاه لأن الظن المعتبر كالعلم فكما انه بالنسبة ما لو انكشف الخلاف بالعلم ينكشف بطلان تلك الحجة السابقة كذلك بالنسبة الى الظن المعتبر ينكشف بطلان تلك الحجة تعبدا. ودعوى انه ليس له كاشفية على بطلان تلك الحجة لان حجيتها في ظرفها ثابتة ويجب العمل على مقتضاها وانما كاشفيته يحصل عند قيامه فيكون حينئذ للمكلف حجتان حجة سابقة دلت على تصحيح الأعمال السابقة وحجة فعلية يجب ترتيب الاعمال الآتية عليها ففى غير محلها فان طريقية الحجية الثانية لم تكن محدودة وانما تدل على بطلان الحجة السابقة فينكشف من قيامها ان ليس للاعمال السابقة حجة فيجب عليه اتيانها على وفق ما بيده من الحجة إلا اذا فرض انه قامت عنده حجة تساوى تلك الحجة السابقة من جميع الخصوصيات فحينئذ يقع التعارض بين الحجتين ويجب الاخذ بقواعد باب التعارض فمع التساوي يلزم التخيير بينهما او التساقط والرجوع الى الاصول المقررة ولو قلنا بالتخيير فان كان ابتدائيا يلزم الاخذ بالأولى ، وان قلنا بالاستمرار يجوز له البقاء على الحجة السابقة. هذا كله بالنسبة الى الفعل الصادر من قبل نفسه ، واما بالنسبة الى الفعل الصادر من غيره البانى على اعتبار تلك الامارة فهل يرتب عليها آثار الصحة مع بنائه على بطلانها فيقال بصحة اقتداء من يرى وجوب السورة بمن لا يرى وجوبها ولم يأت بها ام لا يرتب عليها آثار الصحة فلا يجوز له الاقتداء فى الفرض المذكور قيل بالأول بدعوى كون الحكم الظاهري بالنسبة الى غيره حكما واقعيا ثانويا ولكن لا يخفى ما فيه فان الدليل الدال على اعتبار الامارة انما هو بنحو الطريقية