مقدمة الواجب
الفصل الرابع في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور الأول ان هذه المسألة هل هي من المسائل الأصولية ام من المسائل الفقهية أم من المسائل الكلامية أم من المبادى الأحكامية؟ الظاهر انها من المسائل الاصولية لكونها تقع فى طريق استنباط الأحكام الفرعية الذى هو ملاك المسألة الاصولية إذ لا نعنى بها إلّا انها من القواعد الواقعة فى طريق استنباط حكم كلي لموضوع كلي وان امكن عدها من المبادئ الأحكامية لوجود جهتها بتقريب انها عبارة عن محمولات تعرض على احكام تكليفية أو وضعية كالبحث عن ان الأحكام متضادة او عن تلازم بعضها مع بعض والبحث عن وجوب المقدمة من هذا القبيل لرجوع البحث فيها الى التلازم بين وجوب ذي المقدمة مع وجوب المقدمة اذ لا ينافي اشتمال المسألة على جهة تعد بتلك الجهة من علم آخر. وبالجملة عدها من مسائل الأصول لجهتها الأصولية ولو اشتملت على جهة تعد من المبادئ الأحكامية. نعم لا وجه لعدها من المسائل الفقهية وان توهم اخذا بظاهر العنوان بدعوى ان البحث عن وجوب المقدمة كالبحث عن وجوب جلسة الاستراحة فالبحث بهذا النحو يبحث عن المسألة الفرعية لأنه بحث عن الحكم المتعلق بفعل المكلف إلا ان ذلك توهم فاسد لعدم تحقق ملاك المسألة الفقهية فيها فان ملاكها أن يكون المحمول فيها خاصا ناشئا عن ملاك خاص يثبت لموضوع خاص كالصلاة والصيام او عاما بان يكون عنوانا ليشار به الى موضوعات خاصة كقاعدة الطهارة ونحوها من القواعد العامة التى يكون الموضوع فيها عنوانا عاما يشاربه الى امور متعددة والبحث في ان المقدمة واجبة ليس