الوجوب النفسي قد تعلق بالاجزاء والهيئة الاجتماعية المحققة لعنوان الكل فحينئذ تكون الاجزاء فيها ملاك الوجوب الغيري لتحقق المقدمية على ذلك الفرض إلا انك قد عرفت ان الهيئة الاجتماعية لا تحصل منها الوحدة المحققة لعنوان الكل وانما الموجب لها اما الامر او اللحاظ او الغرض وفي الجميع لا يتحقق ملاك الوجوب الغيري للاجزاء لعدم تقدمها على الواجب الذى هو الكل لكونهما يتحققان معا وبمرتبة واحدة. ثم انه ربما قيل بظهور الثمرة بين كون الاجزاء واجبة بالوجوب الغيري وبين كونها واجبة بالوجوب النفسي فى باب الاقل والاكثر الارتباطيين بجريان الاشتغال على الأول وجريان البراءة على الثاني.
بيان ذلك ان الاجزاء اذا كانت واجبة بالوجوب الغيري فالعلم الاجمالي بالتكليف منجز ولا ينحل الى علم تفصيلى بالوجوب المطلق للاقل الاعم من النفسي لو كان هو الواجب والغيري لو كان الاكثر هو الواجب لتولده من العلم الاجمالي المتنجز فى المرتبة السابقة فيكون من الشك في المكلف به وهو مجرى قاعدة الاشتغال. واما لو كانت الاجزاء واجبة بالوجوب النفسي فلا اثر للعلم الاجمالى بالوجوب النفسي المردد بين الحدين اي حد الأقل وحد الاكثر كالخط المردد بين القصير والطويل وانما الذى له الاثر العلم الاجمالي بنفس التكليف من دون ملاحظة الحدين وحينئذ يعلم تفصيلا بتعلق ارادة من الشارع قد تعلقت بذات الاقل من دون نظر الى حده ونشك فى الزائد فيكون من الشك فى التكليف وهو مجرى اصالة البراءة كما لا يخفى فافهم.
الأمر الخامس تنقسم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية اما العقلية فالمراد بها ما يكون توقف الواجب على المقدمة عقليا كتوقف المعلول على علته والشرعية