الأجزاء يتوقف على الاتيان بالجزء الأخير ولكن لا يخفى أن الشرط المتأخر للمأمور به لا يجب بالوجوب النفسي الناشئ من المشروط وإلّا اعتبر جزءا فيكون مثل سائر الأجزاء ولا يكون شرطا فلا بد وأن يجب بالوجوب الغيري وحينئذ يعود المحذور المتقدم وهو توقف المتقدم على المتأخر على انه لا محيص لنا من الالتزام بالشرط المتأخر في الواجبات التدريجية لتوقف فعلية الوجوب في الآن الأول على بقاء شرائط التكليف من القدرة والحياة الى زمان الإتيان بالجزء الأخير من الواجب بل ربما يقال بان شرائط المأمور به كما تكون متأخرة تكون متقدمة أو مقارنة إلا أن شرائط الجعل على ما عرفت منا سابقا تعتبر فيها المقارنة كما يظهر من دليل اعتبارها ولذا لم نقل بمقالة صاحب الفصول من كون الاجازة شرطا متأخرا لجعل الملكية من حين العقد الذي هو ظرف الجعل فيكون من الكشف الحقيقي وقلنا بالكشف المشهوري وقد ارجع الشيخ الأنصاري (قده) كلمات الأصحاب اليه إلا انه اورد عليه بأنه يلزم ان يكون المتأخر مؤثرا بالأمر المتقدم ولكنك قد عرفت ان الشروط الجعلية والواقعية انما هي تجعل المحل قابلا لتأثير السبب فيكون نفس الشرط بوجوده الخارجي له دخل في المشروط بان يجعل القابلية لافاضة الوجود من السبب فلا تأثير فيها ولو قلنا بأن الأحكام الوضعية من الامور التي لها واقعية فى انفسها بأن يكون اللحاظ طريقا لها لا مقوما كالاعتبارات المحضة فالملكية والزوجية تتحقق عند تحقق منشأ الاعتبار وبعد تحققها يكون لها واقعية وان كانت موجودة بالوجود الاعتباري لا بالوجود الحقيقي وبذلك تمتاز عن الاضافات المقولية فانها موجودة بالخارج ولو لم يعتبرها معتبر وبالجملة الأحكام من قبيل الملازمات التي بعد اعتبارها يكون لها واقع كالوضع ونحوه وليست من