محكومة بحكم ذيها مطلقا فيكون وضوئه صحيحا تعقبه صلاة ام لا كما انه قيل بظهور الثمرة ايضا بالدخول فى الأرض المغصوبة من غير أن يتعقبه انقاذ غريق فعلى القول باعتبار الايصال الخارجي فيحرم دخوله في الأرض المغصوبة لعدم كونه مقدمة إذ لا يتحقق المقدمية فى الدخول إلا بتعقب الانقاذ وعلى القول الأخير لا يحرم الدخول بل يتصف الدخول بالوجوب لأنه على هذا القول مطلق المقدمة محكومة بحكم ذيها ولكن لا يخفى ما فيه اذ نفس المقدمة ليست علة تامة للوجوب وانما هي مقتضية للوجوب فمع عدم المانع تكون المقدمة واجبة مطلقا اي سواء تعقبها ذي المقدمة ام لم يتعقبها ذيها واما مع وجود المانع كما في المقدمة المنحصرة فعلى كلا القولين تجب المقدمة اذا تعقبها الواجب واما مع عدم تعقبها الواجب فهي باقية على حرمتها نعم تترتب الثمرة اذا قلنا بأن اطلاق المقدمة علة تامة إلّا ان الالتزام بذلك محل منع فعليه لا تظهر الثمرة بين القولين بناء على ما هو الحق من أن المقدمية تقتضى ترشح الوجوب من ذيها اليها بل ربما يقال بأنه في المثالين يستحيل ترشح الوجوب الى المقدمة غير المتعقب بها الواجب لأنه يلزم طلب الشىء بعد حصوله وهو محال بالوجدان بيان ذلك ان الرخصة فى الوضوء فى المثال الأول وسلوك الأرض في المثال الثاني تنحصر بصورة ترتب الواجب عليهما معناه ان الغرض الأصلي هو نفس ترتب الواجب ولازمه ان يترشح الوجوب من الواجب عليهما فعليه لا يجب الوضوء والسلوك فى الأرض المغصوبة إلّا اذا تعقب الصلاة في الأول وانقاذ الغريق في الثاني فالوضوء غير المتعقب للصلاة وسلوك الأرض الغصبية غير المتعقب بالانقاذ باقيان تحت الحرمة والمنع اذا عرفت ذلك فاعلم ان الوضوء يكون واجبا اذا كان مقدورا وممكنا ولا يكون كذلك إلّا اذا لم يكن ممنوعا من قبل المالك لأن العذر العقلي مانع