الارادة النفسية كما لو امر بأن يسقى الماء فقد اظهر ارادته بالسقي بصورة الارادة النفسية وفي الحقيقة والواقع هو امر بالسقي لرفع العطش بارادة غيرية فلو لم يكن مرادا بواسطة تعلق الارادة بالغرض الذي يترتب عليه لما كان التكليف بالسقي مجالا فمثل هذا التكليف يكشف عن ان من اراد شيئا وله مقدمات لا محالة يريد مقدماته على ان حال الارادة التشريعية حال الارادة التكوينية من غير فرق بينهما إلّا بالنسبة الى متعلق الارادة ففي التكوينية فعل نفس المريد وفي التشريعية فعل الغير فان من اراد ايجاد شيء فتجده اولا يحصل مقدماته الناشئة عن ارادة وقصد لتوقف وجود مراده الأصلي عليه وهكذا الارادة التشريعية فان المولى لو امر عبده باتيان شيء وكان له مقدمات فلا اشكال انه يريد منه المقدمات تبعا لارادة ذيها بالارادة المولوية ودعوى ان الامر المتوجه الى المقدمة انما هو ارشاد لحكم العقل بالاتيان بالمقدمة ممنوعة اذ يستحيل ان يكون ذلك ارشاديا مع فرض كونه مترشحا من الامر النفسي المولوى ومعلولا له ومما ذكرنا يظهر انه لا وجه للقول بعدم الملازمة بين وجوب المعدمة وذيها كما انه لا حاجة الى الاستدلال على الملازمة بأنه لو لم تجب لجاز تركها وحينئذ ان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق وإلّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه لما عرفت من الوجدان على تحقق الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ومع حكم العقل بذلك لا يبقى مجال لحكم الشارع بجواز تركها ومن ذلك يظهر انه لا يفرق بين السبب والشرط الشرعي وبين غيرهما اذا الوجدان في حكمه بالملازمة لا يفرق بين جميع المقدمات نعم قيل بانصراف التكليف من المسبب الى سببه لكون التكليف انما يتعلق بما هو المقدور والمسبب ليس داخلا تحت قدرة المكلف بل يعد من آثار السبب ولا يعد من الافعال الصادرة من