المكلف ولكن لا يخفى ما فيه لأن السبب اما ان يكون تاما بان يكون من العلة التامة بحيث يستند المسبب الى خصوص سببه كقطع الرقبة فانه علة تامة للقتل بحسب العادة واما ان لا يكون تاما بان يستند المسبب الى شيئين كالاحراق بالنسبة الى الالقاء والنار فاستناد الاحراق الى الالقاء لم يكن بنحو العلة التامة بل الى العلة الناقصة فان كان من قبيل الاول كان المسبب مقدورا لكن بالواسطة فان القدرة على المسبب بواسطة القدرة على سببه وان كان من قبيل الثاني كان المسبب ايضا مقدورا إلّا انه من ناحية السبب الذي يتحقق القدرة عليه مثلا الاحراق يقدر عليه من ناحية الالقاء الذي هو مقدور والتكليف وان كان بحسب الظاهر متوجها الى جميع مراتب الاحراق إلّا ان المطلوب الاتيان بالاحراق من ناحية الالقاء دون ما يأتي من قبل النار وبعبارة اخرى انه لما كان الالقاء مقدورا له وكلف بالاحراق فعليه اتيان المكلف به من جهة ما هو مقدور له بأن يسد باب عدمه من ناحية الالقاء دون غيره.
تأسيس الاصل
ثم انه لو شككنا فى وجوب المقدمة مع عدم قيام دليل على وجوبها او عدمها فهل يمكن جريان الأصل العملي بالنسبة الى المسألة الاصولية كاصالة عدم الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ام لا الحق انه لا اصل عملي يجري في الملازمة لأنها ان كانت متحققة فلا شك في البقاء بل هي باقية قطعا وان لم تكن متحققة فلا يقين يتحققها واما جريان الاصل العملي بالنسبة الى المسألة الفقهية فقد قال الاستاذ قدسسره فى الكفاية بجريانه بالنسبة الى وجوبها لكونه مسبوقا بالعدم