ولكن لا يخفى ان هذه المسألة وامثالها لم تكن واقعة في طريق الاستنباط لكي تعد من المسائل الاصولية وانما هي احكام فرعية ولو كانت كلية فان انطباق نذر الواجب على المقدمة على القول بوجوبها ليس ثمرة من ثمرات المسألة الاصولية كما هو واضح واما باقي الثمرات فلا يهمنا التعرض لها لظهور انها لا تصلح لأن تكون ثمرة للمسألة الاصولية هذا كله فى مقدمة الواجب وأما المستحبة فهي تلحق بها فتكون مستحبة على القول بالملازمة.
المقدمة المحرمة
واما المقدمة المحرمة (١) كما كان من قبيل الجزء الاخير من العلة فلا
__________________
(١) لا يخفى ان هذا بناء على ان لترك الحرام مقدمات فتجب اذا قلنا بالملازمة واما بناء على انه ليس لترك الحرام مقدمة غير الصادف الذي هو عبارة عن عدم ارادة الحرام فالحق هو الثاني لان ترك الحرام اختيارا يكفي في تحققه وجود الصارف عن فعل الحرام ولا يتوقف على فعل من الافعال ومجرد مقارنة الفعل للصارف الذي يتوقف عليه ترك الحرام اختيارا لا يوجب كون الفعل متوقفا عليه الترك ليكون مقدمة له فيكون واجبا ودعوى ان المكلف قد يشتاق الى فعل الحرام واشتغل عنه بفعل شيء آخر فالترك حينئذ يستند الى نفس الفعل من دون تحقق الصارف ممنوعة فان الصارف موجود فى الفرض المذكور وإلّا لما اختار ذلك الفعل فالتشاغل عن الحرام بالفعل انما هو لوجود الصارف ولذا يستند الترك اليه وبالجملة الترك يستند اليه غاية الامر مع التشاغل عنه بفعل يكون ذلك الفعل من آثاره ولا يكون الترك مستند الى نفس الفعل ودعوى ان ترك الحرام قد يكون غير اختياري لكي يكون الصارف كافيا فى تحققه ممنوعة فان الصارف