فاصالة عدم النقل تحرز بقية الاحوال. وأما لو دار بين الاضمار وبقية الاحوال أو بين الاستخدام وبقية الاحوال فان الاصول فيها متعارضة فان كان هناك ظهور يؤخذ به وإلا فيلزم التوقف.
ومما ذكرنا يظهر ان ما ذكره الاستاذ من انها وجوه استحسانية لا دليل على اعتبارها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ بالمعنى على اطلاقه محل منع لما عرفت ان بعضها مما قام الدليل على اعتبارها كما لا يخفى (١).
الحقيقة الشرعية
الأمر التاسع اختلف الاصحاب في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها على أقوال وعلى تقدير الثبوت الظاهر تحققه في الوضع بقسميه اي التعييني والتعيني (٢)
فى مرتبة لكي تقع بينهما المعارضة ، نعم تقع المعارضة بين التخصيص والاضمار والتجوز لأن الاصول الجارية انما هي لتشخيص المراد كما تقع المعارضة بين النقل والاشتراك لانها جارية لاثبات الوضع ولا يخفى انه لا يؤخذ بشيء منها إلا إذا كانت موجبة للظهور فيؤخذ بها لبناء العقلاء على الاخذ به كما لا يخفى.
__________________
(١) الظاهر ان الاخذ باصالة العدم في الاشتراك والنقل ليس من باب التعبد وانما هو لتشخيص الظهور كالأخذ باصالة عدم القرينة الراجعة الى اصالة الحقيقة فما ذكره المحقق في الكفاية لا مانع من الاخذ باطلاقه ، نعم يرد عليه ان الاصول الوضعية كاصالة عدم النقل واصالة عدم الاشتراك لا تعارض الاصول المرادية كاصالة عدم التخصيص واصالة عدم القرينة الصارفة وأصالة عدم الاضمار لعدم كونها فى مرتبة واحدة فلا تغفل.
(٢) لا يخفى ان حصول الوضع التعينى من كثرة الاستعمالات مبنى على القول