كونها معان معهودة والشارع اخترع لها ألفاظا عربية لم تكن معهودة سابقا فتكون حقائق شرعية فتسقط الثمرة المقررة حينئذ ، إذ على كلا القولين تجمل على المعاني القديمة غايته على القول بعدم الثبوت تكون المعاني لغوية وعلى القول بالثبوت تكون المعاني شرعية. وعليه فيعود الاشكال السابق وهو على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل الألفاظ على المعاني اللغوية وعلى القول بثبوتها تكون تلك الالفاظ مجملة لترددها بين المعاني القديمة إذا كان الاختراع بالنسبة الى التسمية وبين المعاني المستحدثة إذا كانت المعاني كالاسماء مخترعة ولم تكن معهودة سابقا على أن هذه الثمرة تترتب فيما اذا علم بتأخر الاستعمال عن الوضع إذ مع تقدم الاستعمال على الوضع تحمل تلك الالفاظ على المعنى اللغوي على القولين ، وأما مع الجهل بالتاريخ فهل تجري اصالة تأخر الاستعمال؟ قد ذكرنا ذلك سابقا على نحو التفصيل فراجع وتأمل.
الصحيح والاعم
الأمر العاشر في الصحيح والأعم وبيان ذلك يتوقف على ذكر أمور :
الأول النزاع في أن الالفاظ اسامي للصحيح أو للأعم يجري حتى على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية (١) إذ لا اشكال أن الشارع عند الاطلاق
__________________
(١) الغرض من التعرض لذلك دفع توهم أن الصحيح والأعم من ملحقات الحقيقة الشرعية فان ملاك الالحاق هو جريان النزاع على تقدير دون تقدير وقد عرفت جريانه على كل تقدير وإن كان يظهر من الأسامي في العنوان كونه من توابع مسألة الحقيقة الشرعية ولكن لا يخفى أن المراد من الاسامي في العنوان هو الاستعمال بل يظهر من تقريرات الانصاري أعلى الله مقامه ان جهة البحث عام وان كان العنوان خاصا وبقى على حاله لأجل المحافظة على عناوين القوم كما ابقوا الاستدلال