الطلب غير الارادة فحينئذ يمكن ان يتصور بان يتعلق التكليف بالمحال وحيث انه ليس مشتملا على الارادة فلا محذور فيه على ما ذكرناه سابقا إلا انك قد عرفت منا ان الحق هو اتحاد الطلب مع الارادة لعدم تحقق صفة في النفس غير الارادة تسمى بالطلب وتكون هى موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال لذا الحق هو عدم جواز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور به كما لا يخفى.
تعلق الاوامر بالطبائع او بالافراد
الفصل الثامن فى ان الاوامر هل تتعلق بالطبائع او بالافراد (١)؟
__________________
(١) قال بعض السادة الاجلة قدسسره فى بحثه الشريف اختلفوا فى ان الامر والنهى هل يتعلقان بالطبيعة من حيث هي او من حيث الوجود او يتعلقان بالفرد؟ على اقوال اما الاخير منها فهو مبنى على ان الطبائع لا وجود لها في الخارج والموجود هو الفرد ومع عدم وجودها لا معنى لتعلقهما بالطبائع لعدم القدرة عليها مع فرض عدم وجودها فعليه لا بد من حملها على الافراد ولكن قد عرفت في محله ان الموجود هو الطبائع والافراد عين الطبائع. فعليه لا ينبغى ان يعد ذلك من الاقوال لعدم صحته على انه يلزم طلب الحاصل إذ ليس المقصود من الفرد مفهومه إذ مفهومه طبيعة من الطبائع بل المقصود مصاديق الافراد المتحققة في الخارج ولا اشكال ان الفرد الخارجى لا يتعلق به الطلب إذ يكون طلبه من تحصيل الحاصل.
وعليه فالكلام يقع فى القولين الاولين.
أما الاول منهما وهو تعلق الطلب والنهى بالطبيعة من حيث هى وذلك مبنى على ان الامر والنهى من مقولة الطلب والارادة إلا ان الامر عبارة عن طلب الايجاد والنهى عبارة عن طلب الترك. وبعبارة اخرى ان متعلقهما هو الطبيعة من