ويتفرع على هذا امكان ان يكون اجزاء المركب فيها حكمان متضادان فتكون الاجزاء واجبة بالوجوب النفسي اذا لوحظت بحيالها واستقلالها ، واما اذا لوحظت فى ضمن الكل فتكون واجبة بالوجوب الغيري ولا ينافي وحدة المنشأ إذ الحكمان متعلقان بالصور الذهنية ولا يسرى من تلك الصور الى الخارجيات فلا يضر وحدتها على ان التغاير بالاجمال والتفصيل متحقق ايضا الذى هو مبنى القول بالجواز كما انه يمكن ان يحصل التغاير بلا بشرط وبشرط لا الذى يمكن ان يكون مبنى للقول بالجواز. وبالجملة ان ذلك لو تم تكون الصور الثلاثة مبنى للقول بالجواز. اللهم إلّا يقال بمنع الصورة الثالثة لان يكون مبنى للقول بالجواز لانه على ذلك التقدير تؤخذ الجهة على نحو التعليل وعليه لا يمكن تعلق الحكم بها وعلى تقدير الحكم بها فلا بد من صرفه الى ما في الخارج والمفروض ان ما في الخارج واحد لا تعدد فيه ولكن الانصاف انه على أي تقدير من تلك الصور التى ذكرنا حتى على ما اخترناه منها يمكن منع اجتماع الامر والنهي. اما على الصورتين الاوليتين فلا ينفع الاختلاف بحسب المفهوم مع كون ما فى الخارج متحدا لان ما في الذهن لم يؤخذ على نحو الاستقلال بل انما يؤخذ على سبيل الآلية وكونه مرآتا وحاكيا لما فى الخارج واخذه على ذلك النحو يوجب ان يكتسب لونا من المحكي عنه لما كان بينهما اتحاد كاتحاد المرآة بالنسبة الى المرئى بنحو لا يرى إلّا المحكى عنه. فيكون النظر الى الحاكى نظرا آليا فاذا عرفت ذلك تعرف ان الحاكي يكتسب اتحادا من المحكي فيما نحن فيه فاذا تلونت الصورة من الخارج لون الاتحاد فتكون الصورتان متحدتين فحينئذ كيف يعقل توارد الحكمين على تلك الصورتين وقس على ما ذكر اجتماع الوجوب النفسى والغيري في اجزاء المركب فاتضح من ذلك انه لا يعقل القول