اشكال في التضاد الواقع بين الاحكام التكليفية الثاني ان المتعلق في الاوامر والنواهي هي نفس المعنونات بتوسط العناوين ولا يتعلق بالعناوين التى ليس لها
__________________
وهى موقوفة على امرين : الاول ان الامر والنهى اعنى الوجوب والحرمة من قبيل المتضادين ، الثاني المحل واحد لا تعدد فيه وتعدد الجهة غير كاف وقد اشار الى الاول بقوله (احدها انه لا ريب فى ان الاحكام الخمسة متضادة فى مقام فعليتها وبلوغها الى مرتبة البعث والزجر ... الخ مما يرجع الى ناحية الصغرى وأشار الى الثاني ببقية الامور والأنسب أن يراد من قوله في مقام فعليتها فى هذا المقام من الحكم الانشائي والحكم الفعلي غير ما هو مذكور فى مراتب الحكم لأن المراد بالحكم الانشائي المذكور في مراتب الحكم هو الحكم الانشائي الذي لم يبلغ مرتبة البعث والزجر وبالفعلي ما بلغ تلك المرتبة وظاهر ان ذلك لا ربط له فى المقام فالأولى في هذا المقام ان يراد من الحكم الشأني ما كان واردا على نفس الموضوع من غير نظر الى الجهات الأخر المعارضة لذلك الحكم مثل ان تقول الغنم حلال من غير نظر الى حيث كونها مغصوبة أو ميتة أو غير ذلك مما يوجب حرمتها وبالحكم الفعلي ما كان واردا على الموضوع مع النظر الى الجميع حيث يحكم بحلية الغنم مع ملاحظة جميع الجهات من كونها مغصوبة أو ميتة فالاحكام إنما تكون بينها المضادة إذا كانت فعلية بهذا المعنى لا فيما إذا كانت شأنية كذلك مثلا يحكم على الغنم بالحلية من حيث انها غنم من دون نظر الى كونها مغصوبة فلا ينافي ذلك الحكم عليها من حيث كونها مغصوبة بالحرمة. وعليه فالقائل بالجواز يقول ان الصلاة بجميع شئونها وحيثياتها واجبة سواء كانت فى مكان مغصوب أو غيره وان الغصب بجميع شئونه وجهاته حرام سواء كان فى ضمن الصلاة أو غيرها وحينئذ يجتمع الحكمان الفعليان فى الصلاة فى المكان المغصوب والقائل