كما يستفاد من الاوامر الواردة في اجزاء العبادة وشرائطها دخلها فيها واما دلالة
__________________
لفساد إلّا ان الملاك يختلف فما تعلق بالعبادة مطلقا ولو كان لاجل جزئها او وصفها بنحو يكون من الجهات التعليلية ملاكه ان النهى يكشف عن منقصة وحزازة في المتعلق بنحو يوجب تخصيص العمومات أو تقييد الاطلاقات ولذا تقول ببطلان العبادة ولو كانت فى ظرف عدم التنجز لكونها مبغوضة واقعا واما تعلقه بالجزء أو الوصف المتحد معه أو مع العبادة فملاك الفساد فيها هو استفادة المانعية من تعلق النهي بها ولذا ينبغي التعرض للمانعية.
فنقول قسموا المانعية على ثلاثة اقسام تارة يستفاد من النهي الغيرى كقوله لا تصل في غير المأكول واخرى يستفاد من النهي النفسي كقوله لا تلبس الحرير وثالثة يستفاد من التزاحم أما المانعية المستفادة من النهي الغيري فهي تتبع واقع النهي ولا يناط بتنجزه واما صحته فى صورة النسيان والجهل والاضطرار فهو لدليل ثانوي يدل على صحته وإلّا فمقتضى الدليل الاولي كون المانعية تقتضي الفساد.
واما القسم الثالث فالمانعية تناط بتنجز النهي ووصوله الى المكلف وبذلك يفرق بين القسم الأول والثالث ويوجد فرق آخر بين القسمين يرجع الى نفس الأصل الجاري في الشك في المانعية فان الشك من التزاحم ليس له موضوعية في مقام العذرية وانما جريان الاصل في الشك في المانعية من جهة التزاحم يوجب ترتب الحكم وحينئذ يكون حكما واقعيا ثانويا وبعبارة اخرى الشك ليس له موضوعية اذ يمكن ان تترتب عليه العذرية كما يمكن ان يتنجز نفس التكليف فبضميمة الأصل يترتب الحكم فيكون الاصل الجارى في الشك بالمانعية من جهة التزاحم له جهة موضوعية بخلاف الشك في المانعية من جهة النهي الغيرى فان جريان الاصل فى صورة الشك انما هو طريق لان المانعية تابعة لواقع النهي فاذا كان كذلك