هي في مقام توهم المشروعية ظهور ثانوي يقتضي عدم المشروعية فيكون النهي بلفظه دالا عليه فيدل على الفساد ولكن اثبات هذه الدعوى محل نظر بل منع بل ربما يقال يعدم استفادة المانعية بالنسبة الى النهي المتعلق بالجزء والشرط اذ النهي عنهما لا يستكشف منه المانعية وانما يدل على توهم الجزئية أو الشرطية بلا استفادة مانعية ومخلية كل منهما. نعم يمكن استفادة ذلك من دليل آخر كما دل على كون الزيادة في الصلاة مبطلة ومانعة من صحتها.
واما الوصف المفارق كالغصبية بالنسبة الى الصلاة فهو من باب اجتماع الامر والنهي وهكذا يكون من باب الاجتماع بالنسبة الى الوصف الملازم كالجهر بناء على انه من الكيفيات القائمة بالغير فهو يكون كسائر الاعراض واما بناء على انه من مراتب الموصوف فيمكن دعوى ظهور النهي في الارشاد الى المانعية كما يجري ذلك فى الوصف المفارق إلا اذا كان متعلقا بعنوان آخر مفارق مع العبادة تارة ومجتمعا معها اخرى فانه حينئذ يمنع ظهور النهي في الارشاد الى المانعية اذ على هذا التقدير يمكن دعوى ظهوره فى المولوية وعليه لا يقتضي الفساد واقعا وانما يقتضي الفساد من جهة قصور فى التقرب في صورة الاجتماع مع المأمور به هذا كله في العبادات.
المقام الثانى فى المعاملات
لا يخفى ان التكلم في المعاملة يقع في موضعين :
الاول : المعاملة بالمعنى الاعم فان جميع المحتملات المتقدمة المذكورة فى
__________________
لا يرفع الشك فى المانعية بل يرفع المانعية الظاهرية وقد استوفينا الكلام فى تقريراتنا لبحث الاستاذ المحقق النائيني (قدسسره).