بالنسبة الى الموضوع والمحمول ولا ينافي وجود مقتضى الاطلاق فيما لو تحقق امر خارجي يقتضيه فان النسبة الكلامية جهة زائدة على الموضوع والمحمول فلا مانع من الاطلاق بالنسبة اليها مع بقاء الجملة على ما لها من عدم الاقتضاء للاطلاق إذ لا منافات بين لا اقتضائية الجملة لاطلاق الموضوع مع اقتضاء الغاية فى النسبة اطلاق تعليق سنخ الحكم ولاجل ذلك قلنا بالمفهوم فيها دون ما لو كانت الغاية للموضوع والمحمول فافهم وتأمل.
مفهوم الحصر
الفصل الخامس فى الحصر ومنه أداة الاستثناء ك (الا) مثلا فانه لا اشكال فى اختصاص الحكم بالمستثنى منه سلبا او ايجابا ولا يعم المستثنى ولاجل ذلك قالوا بان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي وذلك مقتضى ظهور كلمة (الا) الاستثنائية هو حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عن تحت ذلك الحكم المذكور ومثله فى ذلك القيد فانه أيضا يوجب اخراج المفيد به عن حكم المطلق وان فرق بينهما من جهة اخرى وهو ان التقييد يجعل المقيد عنوانا يكون به موضوعا للحكم كمثل اعتق رقبة مؤمنة فان تقييد الرقبة بالايمان جعلها عنوانا في قبال المطلق بخلاف الاستثناء فانه باخراج المستثنى من حكم المستثنى منه لا يوجب تعنونه بعنوان وتظهر الثمرة بينهما في الشك (١) فانه
__________________
(١) كما تظهر بالفرق بين الا الاستثنائية وإلّا الوصفية مثلا او قال المقر في ذمتى لزيد عشرة دراهم الا درهم يجعل الا وصفية فيكون قد اقر له بعشرة