الاستثناء قرينة على دخول الباقي فى الحكم وخروج الخارج وهو محل منع بل قد عرفت انه قرينة على عدم ارادة اعلى مراتب الظهور وظهوره فى الباقي مقتضى وضع الاداة وربما يجاب بأن للمريد ارادتين ارادة جدية وارادة استعمالية فمن (كل) يراد الارادة الاستعمالية وهو العموم ومن (الا) الاستثنائية الارادة الجدية وهو الخصوص فيتغاير الارادتين يندفع اشكال التناقض ولكن لا يخفى ما فيه لانه يلزم خروج إلا عن وضعها للاخراج لانه ان كان الاخراج من الارادة الجدية لم يكن هناك عموم حتى يخرج وان كان من الارادة الاستعمالية فهي عامة ولم يخرج منها الخاص لأن المفروض ان الارادة الاستعمالية تتعلق بالعموم فالحق انه لا يندفع اشكال التناقض بذلك لعدم تماميته وقد عرفت منا سابقا اندفاعه بما ذكرنا.
تخصيص العام بمجمل
الفصل الرابع تخصيص العام بمخصص مجمل فهل يسري اجماله الى العام أم لا فنقول المخصص المجمل أما متصل أو منفصل وعلى اي تقدير أما ان يكون اجماله مرددا بين الأقل والأكثر او بين المتباينين اما اذا كان المخصص متصلا وكان اجماله مرددا بين الاقل والاكثر كمثل عنوان الفاسق فى قولك اكرم
__________________
اوجب ـ المجازية هو خروج البعض الآخر على تفصيل ذكرناه فى تقرير بحث الاستاذ المحقق النائينى (قدسسره).