تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
الفصل الحادى عشر اختلفوا فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أم لا على قولين والمانع ناظر الى أن الخبر ظني والكتاب قطعي والقطعي لا يعارض الظني ولكن لا يخفى أن الخبر أيضا قطعي بحسب الدلالة فكل واحد منهما قطعيا من وجه وظنيا من وجه آخر وثانيا أن التعارض انما يكون بحسب الدلالة ولا اشكال فى قطعية الخبر فيقدم وربما يمنع من جهة الأخبار فان الأخبار الدالة على طرح ما خالف الكتاب وانه زخرف وانه اطرحه على الجدار ولكن لا يخفى أن المراد بالمخالفة التباين لا بنحو العموم والخصوص وهذا كثير واقع؟ فى لسانهم (ع) وربما يمنع بدعوى ان التعبد في سند الخبر يعارضه التعبد فى دلالة الكتاب وليس أحدهما أولى وأقوى من الآخر حتى يقدم وفيه ما لا يخفى أن هذا يجري فى كل خاص تعبدي سواء كان العام من عمومات الكتاب أم لا وقد بينا أن الخاص مقدم على العام من جهة قوة دلالته كما لا يخفى.
تعارض العام مع الخاص
الفصل الثاني عشر إذا ورد خاص وعام متخالفان بحسب الحكم فهل يكون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا لحكمه أو منسوخا بالعام؟ فيه أقوال وربما فصل بين ما كان مقارنا للعام أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل وبين ما كان واردا بعد حضور وقت العمل فيكون في الاول مخصصا لا ناسخا وفى الثاني ناسخا لا مخصصا ولكن لا يخفى أن هذا التفصيل انما يصح بعد تسليم مقدمتين