وهما عندنا ممنوعتان. أما الأولى : فتأخير البيان عن وقت الحاجة غير معقول فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل لا يعقل أن يكون مخصصا بل ناسخا وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يخفى من منع هذه المقدمة فان من الممكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة لمصلحة ولحكمة تقتضي ذلك ثم ما المراد بالحاجة إن كانت حاجة المكلف فهو فى غاية المعقولية إن كانت هناك مصلحة وإن كانت حاجة المولى وهي أن يكون بصدد بيان مرامه فهو في غاية عدم المعقولية وظاهر كلماتهم الأولى.
واما الثانية أن النسخ رفع الحكم الفعلى الثابت في الواقعة المنسوخة فلا يصلح الخاص الوارد قبل حضور وقت العمل إلا وأن يكون مخصصا لامتناع النسخ مع هذا الفرض ولا يخفى ما فيه فان البداء فى الأحكام كالبداء في التكوينيات فانه كما يجوز للمولى أن يظهر شيئا لمصلحة ثم يتبين خلافه فكذلك يجوز للمولى أن يظهر حكما مشروطا بشيء ثم يتبين خلافه قبل حصوله فيكون على مسلك المشهور في الواجب المشروط رفع حكم غير فعلى وعلى مسلكنا أنه رفع لحكم فعلى فلو ورد الخاص بعد العام يحتمل أن يكون مخصصا سواء أكان قبل حضور وقت العمل أم بعده وكذلك ايضا إذا كان العام بعد الخاص فيحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون مخصصا نعم لو كان الخاص مقرونا بالعام لا يعقل هنا النسخ ، لان النسخ يفتقر أن يمضي زمان على الحكم المنسوخ وبالجملة فلا فرق في الخاص بين أن يكون متقدما على حضور وقت العمل أو بعده في كونه ناسخا أو مخصصا فلا مجال للتفصيل وتقديم التخصيص على النسخ لأن اكثر المواضع لو لم يكن الكل هو التخصيص حتى اشتهر وقيل «ما من عام إلا وقد خص» مبنى على تلك