أن ذلك مسلم لو كان التكليف بالواجب متحققا لكي يوجب عدم الاتيان بالمقدمة تفويت الواجب ويكون مقصرا باعتبار عدم الاتيان بالمقدمات ويعاقب على عدم اتيان الواجب بتقصيره ولا ينافي ذلك ان يكون ممتنعا إذ امتناعه بالاختيار ، واما اذا لم يكن التكليف بالواجب متحققا وكان مشروطا بأمر متأخر فمن عدم اتيان المكلف بما يوجب التفويت لا يعد مقصرا اذ عند حصول الشرط فى الزمان المتأخر لا يتوجه الخطاب اليه لعدم قدرته عليه ولا يكون من الممتنع بالاختيار على ان المستفاد من القاعدة أن يكون التفويت عن تقصير فلو كان ذلك يثبت بهذه القاعدة لزم الدور الواضح البطلان مضافا الى ان هذه القاعدة لا تشمل صورة الجهل لعدم توجه الخطاب حينئذ عند حصول الشرط فلو عوقب معه لزم قبح العقاب من دون بيان وبهذا الملاك يجري في صورة العلم اذ علم المكلف بأنه سيخاطب لا يصير بيانا فعليا لكي يجب حفظ القدرة.
وعليه فليس فى البين ما يوجب تحصيل المقدمات المفوتة سوى ما قلنا بأن الارادة بالنسبة الى الاحكام الشرعية فعلية قبل حصول الشرط بمعنى ان البعث نحو المقدمة هو حفظ وجود الواجب من ناحية تلك المقدمة على ما عرفت منا سابقا
التنبيه الثالث انه لو تردد الواجب بين كونه معلقا او منجزا بمعنى انه قد علم بتقييد الواجب وشك فى اعتباره بنحو يكون اعتباره لو حصل من باب الاتفاق فيكون من المعلق او يعتبر قيدا للواجب بنحو يجب تحصيله فلا اشكال فى عدم جواز التمسك بالاطلاق للعلم بتقييد الواجب إلا انه وقع الشك في كيفية تقييده هل هو على نحو يجب تحصيله أم لا فحينئذ يرجع الشك في وجوب التحصيل الى الشك فى التكليف فيكون ذلك من موارد جريان البراءة.