الحجة مع اللاحجة بخلاف ثانيهما فانه لو جاء دليل آخر يكون من باب تعارض الحجتين فيؤخذ باقواهما ثم لا يخفى ان الانصراف ربما يكون في حالة دون اخرى كما لو كان المطلق منصرفا في حالة التمكن الى غير ما هو منصرف اليه في حال العجز كما في التيمم فى ضرب اليدين على التراب فان فى حالة الاختيار ينصرف الى باطن الكف وفي حالة الاضطرار ينصرف الى ظاهر الكفين والانصراف فى حالة الاختيار غير الانصراف فى حال التعذر وعليه لا وجه لما اعترضه بعض الاجلة كما لا يخفى.
ورود المطلق والمقيد
الفصل الرابع : اذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو اما أن يكونا في كلام واحد أو فى كلامين وعلى كلا التقديرين اما ان يكونا مثبتين أو منفيين أو مختلفين فان كان الأول وكانا في كلام واحد مثلا قال : اعتق رقبة ثم قال : اعتق رقبة مؤمنة المشهور على حمل المطلق على المقيد (١) ولكن التحقيق انه ان قلنا على ان صيغة
__________________
(١) توضيح المقام يتوقف على بيان امور الاول ان نسبة القيد الى المقيد نسبة القرينة الى ذيها فيقدم ظهور القيد على ظهور المقيد وان كان ظهوره اضعف لا أنه يقدم أقوى الظهورين مطلقا أو يفصل بينما يكون أمرين أو نهيين لما عرفت أن نسبة القيد الى مقيده نسبة الحاكم الى المحكوم ومن الواضح تقديم الحاكم على المحكوم ولو كان ظهوره اضعف فهنا دعويان الأول ان نسبة القيد الى المقيد نسبه القرينة الى ذيها الثانية أن نسبتها الى ذيها نسبة الحكومة.