صرف الاقتضاء دون الفعلية ثم أن التقييد هل يوجب أن يكون عنوانا للمطلق مثلا تقييد الرقبة بالايمان يجعل عنوانا لمطلق الرقبة أم لا يوجب وانما هو صرف التقييد فى متعلق الأمر من غير ان يعنون المطلق بعنوان ويترتب على ذلك ثمرة هي انه بناء على تعنون التقييد للمطلق فيمكن لنا التمسك باصالة عدم العنوان لو شك في حين الوجود انه معنون بالعنوان أولا مثلا لو شك من حين الابتداء في الرقبة انها
__________________
أن لا يكون الاطلاق والاشتراط بحسب الوجوب للزوم الدور المحال على ما عرفت منا سابقا وان يكونا الزاميين اذ لو كان احدهما إلزاميا والآخر غير إلزامي أو كلاهما غير الزاميين ففي هذه الصورتين لا يحمل المطلق على المقيد لعدم المنافاة بينهما الذي هو شرط الحمل.
بيان ذلك : ان الاستحباب لما كان له مراتب فيمكن ان يكون كل واحد منهما ناظرا الى مرتبة الاستحباب مثلا لو دل دليل على استحباب الدعاء ثم وجد دليل آخر على استحباب الدعاء عند رؤية الهلال بقوله اذا رأيت الهلال فادع فان هذا ليس مسوقا لبيان المفهوم لما هو معلوم ان الشرطية في ناحية الاستحباب انما هي في بيان تحقق الموضوع فاذا كانت كذلك فتكون ناظرة الى مرتبة الاستحباب فيتحقق عند تحقق موضوعه ومن هنا جرت سيرة الفقهاء على عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات نعم لو كان كل من الدليلين ناظرا الى مرتبة خاصة من مراتب الاستحباب لكان لدعوى الحمل وجه لكن الشأن فى اثبات ذلك بل الظاهر ان كل واحد من الدليلين متعرض لمرتبة من مراتب الاستحباب كما هو اوضح من ان يخفى وبهذا ثم ما اوردنا بيانه فى باب المطلق والمقيد مما استفدناه من بحث الاستاذ المحقق الأعظم شيخنا النائيني (قدسسره) وليكن هذا آخر ما سنخ لنا من التعليق على هذا الجزء من كتابنا منهاج الاصول والحمد لله رب العالمين