المقدمة فمع عدم وجودها لا وجوب كما هو ظاهر تعليق الجزاء على الشروط فى قولك. ان جاءك زيد فاكرمه ، فإن تعليق الطلب والبعث المستفاد من صيغة الامر هو تحققه عند مجيء زيد وانتفاؤه عند عدم مجيئه قال الاستاذ (قدسسره) فى الكفاية ما لفظه (ان الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقى) وإن كان ما ذكره هنا مخالفا لما ذكره سابقا من أن شرط التكليف انما هو بوجوده اللحاظي والذي عليه التحقيق هو ما يظهر منه هاهنا من أن المعلق على الشرط بوجوده الواقعي هو تعليق نفس الطلب لا المطلوب كما ذهب اليه الشيخ الانصاري (قدسسره) مع اعترافه بكون ظاهر القضية الشرطية هو تعليق نفس الطلب إلّا أنه ادعي الخروج عن هذا الظهور بقرينتين لغوية وعقلية ، اما القرينة اللغوية فهي امتناع رجوع القيد الى الهيئة لكونها معنى حرفيا وهو جزئي حقيقى لا يكون قابلا للتقييد لعدم كونه قابلا للاطلاق فما لا يكون قابلا للاطلاق لا يمكن أن يكون قابلا للتقييد ، والقيد وان كان بحسب الظاهر يرجع الى الهيئة فهو راجع الى المادة ولكن لا يخفى انه يتم فيما اذا كان الجزاء هو صيغة الامر واما اذا كان الجزاء هو مادة الامر كما فى قول القائل (اذا جاءك زيد فأنت مأمور باكرامه) فلا يتأتى ما ذكره اذ لا يوجب الخروج عن ظهور القضية الشرطية لقبول المورد للتقييد.
واما القرينة العقلية على ما حكاه الاستاذ في الكفاية ما لفظه (واما لزوم كونه من قيود المادة (١) فلأن العاقل اذا توجه الى شىء والتفت اليه فأما أن
__________________
(١) قال بعض السادة الأجلة (قدسسره) في بحثه الشريف ان الصلاة فى قولنا الصلاة واجبة مثلا ماهية لها عارضان يطرأ عليها الطلب والشرط الخاص ـ