بمركب او بمقيد فينبسط على ما تركب من الاجزاء الخارجية كانت او عقلية ولازم ذلك انحلال ذلك الامر الى اوامر ضمنية غيرية فيأخذ كل جزء امرا ضمنيا غيريا فتكون ذوات الافعال من الطهارات الثلاث متعلقة للامر الضمني ، فلو اتى بها يوجب سقوط الامر المتعلق بها لحصول متعلقه. ودعوى ان ذلك من لوازم القول باعتبار قصد الايصال فى المقدمة في غير محلها اذ انبساط الامر الغيري على الاجزاء الموجب لانحلاله الى اوامر عديدة فيكون كل جزء مأمورا به بامر ضمني بمعنى ان الامر الغيري الضمني المتعلق بذات الفعل التوأم مع قصد القربة ، وحينئذ الامر الغيري لم يتوجه الى ذوات الافعال من الطهارات باعتبار ايصالها او بما انها عبادة بل تعلق بذوات الافعال الصرفة من دون دخل شيء فيها ، وحيث انها متعلقة له بنحو التوأمية يكون الاتيان بها موجبا لسقوط الامر المتعلق بها ولا يسقط إلّا إذا اتى بها منضمة الى بقية الاجزاء.
والحاصل ان دفع اشكال عبادية الطهارات من ناحية انها مقدمة اما بقصد التوصل الى ذيها ففي ظرف الاتيان بالمقدمة حينئذ ينطبق على المكلف عنوان الانقياد ومع الترك ينطبق عليه عنوان العصيان واما بقصد الامر الغيري المتعلق بذوات الافعال من الطهارات مع قصد التقرب المنحل الى اوامر ضمنية (١)
__________________
(١) يرد عليه ان الامر المتعلق به ناشئ عن ارادة شخصية فهو غير قابل للانحلال لعدم قبول انحلال تلك الارادة الشخصية الى ارادتين كما انه لا يصح عبادية الطهارات الثلاث إلّا بتعلق امر نفسي بها ناشئ عن مصلحة نفسية تكون بذلك مستحبا نفسيا كسائر المستحبات التي يستحق فاعلها الاجر والثواب واحتياج امتثالها الى قصد القربة من هذه الجهة ثم يتعلق الامر الغيري بذوات الافعال من