ان التبعية تثبت باصالة عدم تعلق خطاب به مستقلا اذا فرض له اثر شرعي (١) إلّا انه محل نظر لعدم جريانها الا على القول بالاصل المثبت.
ثم لا يخفى على ما ذكرنا من رجوع التقسيم الى مقام الدلالة اتضح جريان التقسيم فى الواجبات النفسية كما يجري في الواجبات الغيرية اذ كما ان الواجب الغيري تارة يكون مستقلا بابراز الارادة فيكون اصليا واخرى لا يكون مستقلا فيكون تبعيا كذلك الواجبات النفسية فتارة تستقل بالخطاب كما في جل الواجبات النفسية واخرى تستقل كما انه لو لاحظ احد المتلازمين وحكم على ما لاحظه ونشأ منه الحكم على الملازم الآخر حكما تبعيا لا اصليا بناء على جواز الحكم على المتلازمين بحكمين فاتضح بذلك ان التبعية لا تتحقق بالنسبة الى الواجبات النفسية الا في المتلازمين دون غيرها.
__________________
أو للحاظ تفصيلي مضافا الى انه معارض باصالة عدم تعلق الارادة غير الاستقلالية
(١) هذا ان قلنا بان الاصول العدمية اصول شرعية مجعولة من الشارع فلا بد ان يكون مجراها اثرا شرعيا او ذا اثر شرعي. واما ان قلنا بانها اصول عقلائية قد جرى عليها العقلاء في امورهم فالظاهر انه لا يتوقف اجراؤها على ذلك بل يكفي فيه ان يكون حادثا مسبوقا بالعدم غاية الامر لا بد من اجرائها من اثر عملي وإلا كان ذلك لغوا ولا يلزم ان يكون شرعيا. نعم فى الشرعيات يلزم ان يكون الاثر العملي شرعيا لا انه شرط فى اجرائها بل يمكن ان يقال انها وان كانت اصولا عقلائية إلا انها حيث كان اجراؤها في الشرعيات موقوفا على امضاء من الشارع ولو بعدم الردع فلا بد وان يكون مجراها اثرا شرعيا أو ذا اثر شرعي بل قد يقال ان مجرد كونها موقوفة على الامضاء من الشارع لا يوجب اجرائها ما لم تكن مجعولة وسيأتي ان شاء الله تعالى التفصيل في الاصول العملية.