مقدار الفائت كان شكه راجعا الى الشك في التكليف بالقضاء وهو من موارد جريان البراءة ثم انه هل يمكن اثبات عنوان فوت الواجب لو شككنا فى فوته باستصحاب عدم الاتيان في الوقت ام لا وجهان مبنيان على ان الفوت الموجود في لسان الدليل امر وجودي أو عبارة عن عدم الاتيان به فى الوقت فعلى الاول لا تجري البراءة لكونها من الاصول المثبتة وعلى الثاني فلا مانع من جريانها.
(مسألة الضد)
الفصل السادس : في ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ام لا؟ وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور :
الاول : الظاهر ان هذه المسألة من المسائل العقلية وليست من المسائل اللفظية لأن البحث فيها ليس مختصا بصورة تحقق الامر من اللفظ بل مطلقا حتى ولو كان مستفادا من دليل لبى كالاجماع ونحوه فلذا يشكل عدها من مباحث الالفاظ إلا باعتبار ان الغالب من الادلة ان تكون لفظية.
الثاني : ان عد هذه المسألة من المسائل الاصولية لاشتمالها على ملاكها لكونها من القواعد الكلية الواقعة فى طريق الاحكام الكلية التي هي ملاك المسألة الأصولية وان امكن عدها من المبادي الاحكامية باعتبار ان البحث فيها يرجع الى ان الحكم فى احد المتلازمين يستلزم الحكم على الملازم الآخر فيكون البحث فيها عن عوارض الاحكام ، نعم لا وجه لعدها من المسائل الفقهية وان