ملاك ولازمه ان يكون وجوده عبثا فلا يكون ارادة احدهما موجبا لارادة الآخر
ثمرة هذه المسألة
ثم انه ذكر الاصحاب ان ثمرة البحث عن اقتضاء الامر النهي عن ضده الخاص وعدمه هو فساد الضد المنهي عنه اذا كان عبادة بناء على الاقتضاء لانه حينئذ يكون منهيا عنه فلا يمكن ان يتقرب به فتقع العبادة باطلة وصحتها على القول بعدم الاقتضاء وقد انكر هذه الثمرة شيخنا البهائي قدسسره بدعوى بطلانها على القول بعدم الاقتضاء إذ العبادة تحتاج الى قصد الامر ومع عدم الامر لا يمكن التقرب بها ومن المعلوم عدم تعلق الامر بالعبادة وإلّا لزم طلب الضدين وهو محال وقد اجاب الاستاذ قدسسره بانه لا حاجة الى قصد الامر بل يكفي قصد المحبوبية والملاك (١) إذ سقوط الامر في المقام ليس ناشئا من النقص فى الملاك
__________________
(١) لا يخفى انه انما يحتاج الى الرجحان والمحبوبية فى تصحيح العبادة التي امر بضدها فيما اذا كان وقت العبادة مضيقا فانه حينئذ يمتنع الامر بضدها فى ذلك الوقت وتحتاج في تصحيحها الى الرجحان والمحبوبية اما إذا كان وقتها موسعا فلا حاجة الى ذلك لكونها حينئذ مأمورة بها لانها فرد من تلك الطبيعة المأمور بها والامر بالطبيعة لم يكن مخصوصا بما عدا هذا الفرد فان هذا الفرد كغيره من الافراد محصل لطبيعة المأمور بها غاية الامر من جهة انه في وقت هذا الفرد قد امر بضده فالعقل يحكم بانه حيث يمكنك امتثال الامر بهذا الضد بايقاعه في محله وامتثال الامر بتلك الطبيعة بتأخيرها الى ما بعد هذا الضد لكي يحصل