إذ لا يعقل طلب الدفن بذلك الجنب الشريف متحققا بعد الموت ولم يكن فى هذين التعليقين مجاز قطعا بل التعليق فيهما على نحو غيرهما من القضايا الشرطية التي لا يمكن فيها رعاية وعناية فمن ذلك يستكشف ان الطلب في هذين التعليقين سابق زمانا على تحقق الشرط وقس على ذلك القضايا الشرطية الأخر.
وثانيا بناء على ان الانشاء انما هو مقدمة لحصول المراد ولا اشكال فى حصول هذه المقدمة عن اختيار فحينئذ يكون الإنشاء مرادا بالارادة الغيرية لحصول المراد مثلا : الانشاء فى مثل ان جاءك زيد فاكرمه إنما هو مقدمة للاكرام الذي هو مراد بالإرادة النفسية وبما ان هذا الانشاء صدر عن اختيار فيتعلق به وجوب غيري فإذا تعلقت به ارادة غيرية فلا بد وان يتعلق بالاكرام الذي فرض ذا المقدمة ارادة نفسية لعدم انفكاك الارادة الغيرية عن الارادة النفسية وعليه تتعلق الارادة النفسية بالاكرام عند انشاء الطلب ولازمه ان يكون الطلب للاكرام فعليا لكي تتعلق الارادة الغيرية بالانشاء.
وثالثا ان ظهور القضية الشرطية يقتضي اناطة الجزاء بالشرط ولا يقتضي اناطته بارتفاع المانع الذي هو المفسدة كما ادعاه الأستاذ (قدسسره) حيث التزم باناطة الجزاء بالشرط مقارنا لارتفاع المانع فخرج عن ظهور القضية الشرطية فلا يكون بارجاع القيد الى الهيئة محافظا على ذلك الظهور بل على مقتضى ما بني عليه ان الذي له دخل فى تحقق الوجوب هو ارتفاع المانع وذلك مخالف لظهور القضية الشرطية ان قلت نفس الشرط الذي علق عليه الجزاء من قبيل المقتضي وارتفاع المفسدة من قبيل ارتفاع المانع.
قلت على ما ذكره لم تكن الاستطاعة مثلا شرطا في حصول الارادة وانما دخلها بنحو يكون من قيود الموضوع بيان ذلك انا لو فرضنا انتفاء المفسدة من