أن يكون المكلف مختارا فى فعله وليس ذلك فيهما كالحركة والسكون إذ مع عدم احدهما يكون المكلف متلبسا بالآخر قهرا فلا معنى لتوجه التكليف بهما بل هما كالنقيضين فتلخص من جميع ما ذكرنا عدم معقولية التكليف الناقص الى الضدين الذين لا ثالث لهما وعدم صحة توجه التكليف التام الى الضدين اللذين لهما ثالث ومعقولية توجه التكليف الناقص الى الضدين اللذين لهما ثالث بالتوجيه المتقدم.
(الترتب)
ثم انك قد عرفت مما ذكرنا ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص وبعد الفراغ من هذه الجهة فقد وقع الكلام والبحث فى ان الامر بالشىء هل يوجب سقوط الامر بضده لو كان مهما كالامر بازالة النجاسة عن المسجد فانه يوجب سقوط الامر بالصلاة المزاحمة مع الازالة ام لا يقتضى سقوط الامر بالمهم قولان قيل بالاول لرجوعه الى الامر بالضدين فى عرض واحد في زمان واحد وذلك بديهي البطلان وعليه يبنى بطلان الترتب وهو ان يكون الامر بالصلاة مشروطا بعصيان الازالة بناء على جواز الشرط المتأخر او العزم على العصيان بناء على بطلانه لاستلزام جوازه استحالة الامر بالضدين فى عرض واحد في زمان واحد قال الاستاذ (قدسسره) في الكفاية ما لفظه (ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت فى طلبهما كذلك فانه وان لم يكن فى مرتبة طلب الاهم اجتماع طلبهما إلّا انه كان في مرتبة الاهم الامر بغيره اجتماعهما بداهة فعلية الامر بالاهم في هذه المرتبة (١) توضيح ذلك هو
__________________
(١) قال بعض السادة الاجلة (قدسسره) في بحثه الشريف ان طلب الضدين انما يكون مستلزما لطلب الجمع بينهما اذا كان المطلوب من المكلف ، صرف القدرة في إحداهما