الامر الثالث : ان الارادة الشرعية تارة تكون تامة بمعنى ان المولى
__________________
فان الموسع له بدل دون المضيق الثاني تقديم ما ليس مقيدا على ما قيد به لدخل التقييد المأخوذ في لسان الدليل فى الملاك فما ليس بمقيد فيه ملاكه غير مقيد فوجوبه يتبع الملاك فتقديم الواجب المطلق من حيث القدرة يوجب رفع الموضوع المقيد بالقدرة الشرعية لاعتبارها فى موضوعه فلو بقى الوجوب حينئذ بقي بلا ملاك. الثالث : الاهمية ملاك احد الواجبين لقبح ترجيح المرجوح على الراجح الرابع ـ تقديم ما هو متقدم زمانا فان العقل يحكم بوجوب صرف القدرة بإتيان المتقدم مع فعلية خطابه كما في الواجبين المتزاحمين اذا كان بينهما ترتب طولي بحسب الزمان مثلا لو تمكن من القيام في احدى ركعات صلاته فانه يجب عليه القيام في الركعة الاولى من صلاته لما عرفت من ان العقل حاكم بوجوب صرف القدرة في ما هو مقدم زمانا وحينئذ يوجب التعجيز عن الاتيان بالواجب المتأخر فيكون غير مقدور لو لم يكن احدهما اهم لان الخطاب بالنسبة الى الاول فعلي مع تحقق القدرة عليه فيجب امتثاله وبامتثاله يوجب العجز عن امتثال الخطاب الثاني مع فرض امكان الجمع بينهما واما لو كان احدهما اهم فيجب حفظ القدرة للواجب المتأخر لو كان اهم واما بالنسبة الى المهم فهل يجري الامر الترتبي ام لا ادعى بعض الاساطين عدم جريانه لان موضوعه العصيان وحينئذ ان كان المراد منه عصيان الواجب المتأخر فلا يتم الايتاء على الشرط المتأخر او الواجب المعلق للذين لا نقول بهما وان كان خطاب احفظ قدرتك فيلزم منه اما طلب الحاصل او طلب الممتنع لأن عصيان حفظ القدرة لا يمكن إلّا بصرفها في المهم فيلزم طلب الحاصل او بغير المهم فهو من طلب الممتنع وهكذا الكلام في المرجح الثاني فانه لم يجر فيه الترتب لأن فى ظرف عصيان الامر المشروط بالقدرة العقلية لا ملاك لما هو مشروط بالقدرة الشرعية فمع عدم وجود الملاك لا يتحقق الامر الترتبي إلّا ان ذلك محل نظر