لتحقق المقدمة وهو عين السقوط بالموافقة وهو ظاهر.
قوله وجهه انه يلزم انتهى :
فيه ان هذا النهي إرشادي يرشد به إلى تشخيص المقدمة وانما يتم الإشكال على تقدير كونه مولويا.
الواجب الأصلي والتبعي
قوله «ره» ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي انتهى :
ينبغي ان يجعل الملاك في هذا التقسيم تعلق الطلب المستقبل والغير المستقل مع قطع النّظر عن الملاك فيكون الفرق بينه وبين التقسيم السابق ان تقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيري بحسب الملاك وتقسيمه إلى الأصلي والتبعي بحسب تعلق الطلب بالاستقلال وعدمه مع قطع النّظر عن الملاك وأنت تعلم بان معنى التقسيمين يختلفان بحسب كون وجوب المقدمة ذاتيا أو عرضيا فلا تغفل وعليه فالامر الأصلي بالمقدمة يصير إرشاديا بناء على ان الأمر المولوي يتوقف على ملاك حقيقي أعم من المستقل وعدمه قوله لحصول العصيان بترك أول مقدمة إلخ.
هذا بناء على الواجب المعلق أو المشروط على التصوير الّذي صوره المصنف رحمهالله واما على ما قدمناه من إبقاء الواجب المشروط على حاله مع وجوب المقدمة قبل وجوده فالمعصية وان تحققت بتحقق علتها إلّا انها تحققت في ظرف نفسها عند تحقق الواجب لا حين تركت المقدمة فلا تغفل.