قوله : لا خصوص الأدلة الأربعة :
الوجه في هذا المقام ان يقال : ان قيام الضرورة على ثبوت شريعة ذات أحكام تقضى بوجوب أخذ الناس بها. ثم قيام الضرورة على كون التفهيم والتفهم فيها مثل التبليغ على الطرق التي بنى عليها العقلاء في مخاطباتهم ، ومحاوراتهم توجب مساس الحاجة بالبحث عن الطرق المستعملة بين العقلاء في استنباط أحكام القوانين الدائرة بينهم ليصون العلم بها باستعمالها عن الخطأ في الاستنباط لما عرفت ان الغاية في العلوم الاعتبارية جميعا الاحتفاظ عن الخطاء في كل منها بما يليق به كالصون عن الخطأ في الأبنية في علم الصرف ، وعن الخطإ في الكلام في علم النحو ، وعن رداءة الكلام في علم البيان ، وعن رداءة الوزن في علم العروض ، وهكذا.
تعريف علم الأصول
فعلم الأصول هو العلم الباحث عن القواعد المقررة عند العقلاء لاستنباط الأحكام ، وحيث كان الغرض من تدوينها الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية فحسب فمباحثها مساوية لهذا الغرض وان كانت في نفسها أعم منه وهو ظاهر.
ومن هنا يظهر ان كل مسألة منها فعندها مقدمة مطوية بها تتم النتيجة وهي ان الشارع جرى على هذا البناء ولم يردع عنه فيقال ان الأمر مثلا يدل على كذا عند العقلاء ولشارع بنى على بنائهم فهو