قوله «ره» دلالتهما على العموم إلى قوله لا ينكر :
قد عرفت المناقشة فيه في أول النواهي.
قوله رحمهالله دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة إلخ :
هذا الحكم لكونه عقليا ثابت بالحيثية أي ان دفع المفسدة من حيث هي مفسدة أولى من جلب المنفعة من حيث هي منفعة وعليه لا يرد عليه ما أورده رحمهالله لكن التمسك بها لترجيح جانب النهي غير نافع للمستدل إذ ثبوت الأولوية للدفع من حيث طبيعة المفسدة والمنفعة لا يقتضى الحكم عند اختلاف الخصوصيات والمقادير فمن الجائز ان يكون مصلحة الواجب أهم بكثير من مفسدة الحرام فيغلب عليها وان لم تقتضه نفس طبيعة المفسدة كالصلاة والغصب كما أورده المصنف.
لكن الواجب حيث كان عبادة ربما أوجبت أهميته غلبة جانب الحرمة في غير صورة الانحصار.
واعلم ان كون أصل الملاكات الشرعية على حذو الملاكات العرفية لا طريق إلى إثباته لو لم يثبت عدمه ولذلك كان الإضراب عن هذا البحث أولى من التعرض به كما ان فيما أورده المصنف رحمهالله عليها موارد للخدشة لكن لا جدوى في الإطناب فيها بعد عدم استقامة أصل المبحث والله الهادي.
دلالة النهي على الفساد
قوله (ره) مع إنكار الملازمة إلخ :
فلا يكفى الاستدلال «ح» بالحرمة لعدم الملازمة بينهما بالفرض