بحث العام والخاصّ
قوله «ره» انما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به إلخ :
الظاهر ان مراده (ره) ان هذه الخصوصيات الثلاث انما هي أوصاف كيفية الحكم أو لا وبالذات وانما يتصف العموم بها اتصافا بالعرض والمجاز فان ثبوت الحكم للفرد وهو موضوعه تعيينا كما في العام الاستغراقي أو ترديدا كما في العام البدلي أو بحيث يكون الفرد بعض الموضوع كما في العموم المجموعي لا يقتضى اختلافا في العموم وسراية الطبيعة إلى الافراد حقيقة.
ومن هنا يظهر اندفاع ما يمكن ان يقال ان ذلك لازم الاختلاف إذ لا معنى لعروض الكثرة والاختلاف للشيء من حيث ذاته وانما يعرضه ذلك من جهة الأحكام والمحمولات مما يلحقه ثانيا كاختلاف الحيوان بمحمول الناطق وغيره واختلاف الإنسان بمحمول الرومي وغيره.
وكذا ما يمكن ان يقال ان الحكم أعني المحمول يستحيل تأثيره في الموضوع لتأخر رتبته عنه والعموم من خصوصيات موضوع الحكم في موضوعيته فيستحيل ان يتعين أو يختلف بواسطة اختلاف المحمولات فالانقسام غير ناش من ناحية الحكم بل باستعداد في نفس الموضوع هذا.
والجواب عن الجميع ان اتصاف عموم الموضوع بالأقسام بواسطة اختلاف تعلق الحكم بنحو الوساطة في العروض دون الثبوت فافهم.