في نفسه للتنجز فإن لم يرد رخصة الاقتحام من ناحية المولى كان سببا تاما وإن ورد بقي على اقتضائه من غير تأثير فالقطع الإجمالي وإن شئت قل التكليف المتعلق به القطع مقتض للتنجز لا سبب تام ولو كان القطع علة تامة في التنجز والخلل في ناحية المعلوم كما ذكره رحمه الله كان موضوع التنجز هو القطع في نفسه دون التكليف وقد عرفت فساده.
مبحث الظن
قوله (ره) لا ريب في إن الأمارة الغير العلمية ليست كالقطع اه.
إن أراد بغير العلم ما ليس بمانع عن النقيض عند العقلاء وهو الَّذي يحتمل الخلاف احتمالا يعتد به فما ذكره من احتياج حجيته إلى جعل خاص أو ثبوت مقدمات موجبة لحجيته بحكم العقل حق لكن يرد عليه أن لا مصداق لمثل هذه الحجة الغير العلمية عند العقلاء فان الحجج التي يسميها حججا ظنية يعدها العقلاء من العلم فالإدراك الَّذي لا يعتنى باحتماله الخلاف علم عندهم لا يرتاب فيه من تأمل جرياناتهم في باب العمل فترى أحدهم يقول لصاحبه إن كذا كذا فيقول له صاحبه من أين علمت ذلك فيقول هو أخبرني به زيد أو قاله لي زيد فيعد الخبر دليلا علميا والظهور اللفظي كذلك وإن أراد بغير العلم ما ليس بمانع عن النقيض حقيقة وإن عده العقلاء علما مانعا من النقيض لعدم اعتنائهم بالخلاف المحتمل معه ففيه إن حاله عند العقلاء حال العلم فإن كان العلم لا يقبل الجعل لعدم إمكان سلب الحجية عنه