المطلق ان العقل وإن لم يستقل على استحقاق العقاب بمخالفة التكليف المظنون لعدم إحراز موضوع المعصية إلا أنه لا يستقل على عدم الاستحقاق أيضا بل يحتمله فهو ضرر محتمل ودفع الضرر المحتمل واجب فراجع.
حجية الظواهر
قوله لاستقرار طريقة العقلاء :
الأمر على ما ذكره قدس سره إلا أن هاهنا نكتة يجب التنبيه عليها وهو ان التمسك ببناء العقلاء إنما يكون في مورد حكم لم يكن تشخيصا لصغرى حكم أخر كحكمهم بصحة بيع المنابذة والربوي لتشخيصه صغرى لمطلق النقل أو البيع وإلا فيمكن أن يختلف فيه الأنظار فلا يتحقق بناء منهم فبناء العقلاء إنما يتحقق في حكم لم يستند إلى شيء أخر غير نفسه وبعبارة أخرى إذا كان ذلك كبرويا غير صغروي ويدل ذلك على أن الحكم مما لا يستغنى عنه في نفسه أي تحقق البناء من العقلاء بما هم عقلاء واقعون في ظرف الاجتماع وطريق الاستكمال فلا يخالفه إنسان بالفطرة ولو فرضت هناك مخالفة كانت موافقة في عين أنها مخالفة وهو ظاهر عند التأمل مثال ذلك ان الإنسان مفطور على العمل على طبق العلم ولو فرضنا ان إنسانا قال لصاحبه لا تعمل بما وصل إليك منى بالعلم بل بخلافه فقط لمصلحة اقتضت ذلك كان عمل صاحبه بخلاف علمه في كل مورد مورد في عين أنه طرح للعمل بالعلم وأخذ بخلافه عملا بالعلم من حيث امتثال تكليفه الأول فافهم.