قوله (ره) لوروده عليها كما يأتي تحقيقه اه :
كونه من باب الورود وإن كان مستقيما بحسب بادئ النّظر لكنه بحسب الدقة غير مستقيم لما سيجيء ان حقيقة الاستصحاب اعتبار الأمر المشكوك فيه معلوما ومعلوم ان الأمر المعلوم بالعلم الحقيقي الغير الاعتباري ليس واردا على المشكوك حقيقة إذ الحكم الواقعي أو الموضوع الواقعي يجامع المشكوك والَّذي يرفع موضوع الشك إنما هو المعلوم من حيث أنه معلوم فاستصحاب عدم تحقق التذكية في الحيوان المشكوك في طهارته ونجاسته وإن جعله غير مذكى بحسب الاعتبار الشرعي لكنه في الحقيقة يجعله غير معلوم التذكية اعتبارا وغير معلوم التذكية حتى بحسب الحقيقة ليس موضوعا للنجاسة وإنما الموضوع لها غير المذكى واقعا فافهم.
قوله «ره» لا شبهة في حسن الاحتياط اه :
سيجيء ما فيه من الكلام.
قوله «ره» لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار اه :
كل ذلك لولا ظهور البلوغ في الوصول بحجة معتبرة
دوران الأمر بين المحذورين
قوله رحمه الله لعموم النقل وحكم العقل اه.
تقريبه ان التكليف وإن كان متعلقا بالطبيعة بالمعنى الَّذي تقدم في بحث الأوامر لكنه حيث كان اعتبار تعلق إرادة المولى بفعل المكلف يختص تعلقه بالافراد الممكنة من الطبيعة وأما الافراد الممتنعة.