الارتفاع والممتدة الغير المقارنة المشكوكة الحدوث.
قوله «ره» لو لم يكن له داع آخر اه.
أخذ هذا القيد لأجل تعميم الغرض ليشمل التوصليات لكنه يوجب كون أصل الغرض معلقا والأغراض المعلقة تنافي عبادية التكليف على أن الأمر والنهي لا فرق بينهما في سنخ الغرض.
والَّذي ينبغي أن يقال إن الاعتباريات لما كان الغرض منها ترتب الآثار الخارجية لحقائقها عليها والأمر اعتبار تعلق إرادة الأمر بفعل المأمور به والنهي اعتبار عدم تعلقها به المعبر عنه بتعلق إرادته بعدم فعله كان الغرض من الأمر إتيان المأمور به ومن النهي ترك المنهي عنه فلا محالة إنما يصح الأمر الجدي والنهي الجدي فيما يمكن أن يترتب عليه آثاره أما تحقق المكلف به أو العقاب عليه فيما إذا كان الامتناع مستندا إلى اختيار المكلف فإذا امتنع التكليف لا باستناده إلى اختيار المكلف فلا تكليف فعلى إذ لا أثر يترتب عليه.
قوله الثالث أنه قد عرفت اه.
قد عرفت ما هو المعيار في الشبهة الغير المحصورة ومنه يظهر حاله.
في الأقل والأكثر الارتباطيين
قوله «ره» والحق ان العلم الإجمالي إلخ.
من الواضح ان العلم بما هو علم لا يتصف بالإجمال والإبهام وإنما يتصف به من جهة المتعلق وإن التردد من حيث أنه تردد لا يتصور إلا بين